حَتَّى يَتُوبَ وَنَهَى عَنِ الْغِيبَةِ وَقَالَ مَنِ اغْتَابَ امْرَأً مُسْلِماً بَطَلَ صَوْمُهُ وَنُقِضَ وُضُوؤُهُ وَجَاءَ
شرح
لخيره ، وتقدم أخبار الغش ، وأن من غشنا فليس منا .
وروى الكليني والمصنف في الصحيح ، عن أبي حفص الأعشى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سعى في حاجة أخيه المؤمن فلم ينصحه فقد خان الله ورسوله « 1 » .
وفي الموثق كالصحيح بسندين عن سماعة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما مؤمن مشى في حاجة أخيه فلم يناصحه فقد خان الله ورسوله .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما رجل من أصحابنا استعان به رجل من إخوانه في حاجة فلم يبالغ فيها بكل جهده فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ( أي الأئمة المعصومين عليهم السلام ) كما قاله عليه السلام « 2 » .
وفي القوي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من استشار أخاه فلم يمحضه محض الرأي سلبه الله عز وجل رأيه .
« ونهى عن الغيبة » قد تقدم الأخبار « بطل صومه » أي ثوابه ويشعر به قوله تعالىوَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً« 3 »
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في أصول الكافي باب من لم يناصح أخاه المؤمن خبر 1 - 4 - 6 - 3 - 5 من كتاب الإيمان والكفر وأورد الأخيرين في عقاب الأعمال باب عقاب من مشى في حاجة أخيه المؤمن ولم ينصحه خبر 2 - 1 - ص 240 طبع طهران
( 2 ) في أصول الكافي وعقاب الأعمال بعد قوله : والمؤمنين هكذا قال أبو بصير :
قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) ما تعنى بقولك والمؤمنين ؟ قال : من لدن أمير المؤمنين عليه السلام إلى آخرهم .
( 3 ) وجه الاشعار واضع فإنه تعالى جعل المغتاب بمنزلة آكل اللحم والاكل من المبطلات للصوم إذا فرض اغتيابه حال الصوم