4752 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ
شرح
أبا جعفر عليه السلام عن امرأة طلقها زوجها على غير السنة وقلنا إنهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد فقال : ليس بشيء « 1 » .
وفي القوي كالصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال : الطلاق لغير السنة باطل .
وفي القوي . عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه ؟ قال : نعم وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق . والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ، ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود وبغير العدة التي أمر الله عز وجل بها .
وفي القوي كالصحيح ، عن عمرو بن رباح ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له :
بلغني أنك تقول من طلق لغير السنة إنك لا ترى طلاقه شيئا فقال أبو جعفر عليه السلام ما أقوله بل الله يقوله ، والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم لأن الله عز وجل يقول :لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَإلى آخر الآية وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
كل شيء خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله والسنة .
وفي القوي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال : يرد إلى كتاب الله عز وجل .
« وروى حماد » في الصحيح « عن الحلبي أنه سئل عن رجل قال لامرأته إن تزوجت عليك » بزوجة تكون ضرة لك « أو بت عنك » أي لم أكن ليلة عندك
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب من طلق لغير الكتاب والسنة خبر 8 - 5 - 10 1 - 2 - 6 وأورد الأولين في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 65 - 68