وَنَهَى أَنْ يُنْفَخَ فِي طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ يُنْفَخَ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ وَنَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَقَابِرِ وَالطُّرُقِ وَالْأَرْحِيَةِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَرَابِطِ الْإِبِلِ وَعَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النَّحْلِ وَنَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي وُجُوهِ الْبَهَائِمِ وَنَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ اللَّهِ وَقَالَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ
وَنَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ - وَنَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَا وَحَيَاتِكَ وَحَيَاةِ فُلَانٍ وَنَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ جُنُبٌ وَنَهَى عَنِ التَّعَرِّي بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
شرح
مع أنه لا اختصاص به إلا من حيث ما ذكره .
وفي القوي عن مفضل بن عمر قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقطه عن أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان - وتقدم الأخبار فيه .
« ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب » أي إذا كانا حارين بل يدعهما حتى يبردا وتقدم الأخبار في ذلك « أو ينفخ في موضع السجود » وتقدم « والأرحبة » الأمكنة الواسعة كالميدان فإنها لا تخلو من شاغل للقلب فيها « وعلى ظهر الكعبة » أي في الفريضة كراهة أو حرمة كما في جوفها ، والأحوط الترك إلا مع الضرورة « فليس من الله في شيء » من رحمته أو من ولايته ، ولا يدل على الحرمة « فمن شاء بر » وعمل بما حلف عليه أو صدق « ومن شاء فجر » وحنث أو كذب أي على أي الحالين عليه الكفارة بكل آية لأنه حلف بغير الله ، وحمل على الاستحباب ، والاحتياط ظاهر « لا وحياتك » لا زائدة لتأكيد القسم أو لنفي ما قاله المخاطب والنهي عن الحلف بغير الله للكراهة على الأشهر وتقدم الأخبار فيه والاحتياط ظاهر .
« ونهى أن يقعد » أي يلبث على المشهور وأكثر الأخبار كذلك « ونهى