وَنَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَنَهَى عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ لَغِيَ وَمَنْ لَغِيَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ وَنَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ وَنَهَى أَنْ يُنْقَشَ شَيْءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْخَاتَمِ وَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَعِنْدَ اسْتِوَائِهَا وَنَهَى عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ - يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الشَّكِّ وَيَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَنَهَى أَنْ يُشْرَبَ الْمَاءُ كَمَا تَشْرَبُ الْبَهَائِمُ وَقَالَ اشْرَبُوا بِأَيْدِيكُمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَوَانِيكُمْ وَنَهَى عَنِ الْبُزَاقِ فِي الْبِئْرِ الَّتِي يُشْرَبُ مِنْهَا وَنَهَى أَنْ يُسْتَعْمَلَ أَجِيرٌ حَتَّى يُعْلَمَ مَا أُجْرَتُهُ وَنَهَى عَنِ الْهِجْرَانِ فَمَنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلَا يَهْجُرُ أَخَاهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
شرح
عن التعري » أي كونه عريانا لا يكون عليه سراويل ولا قميص ، بل ينبغي أن يكون لابسا ثوبا يستر عورته وإن كان بالليل وكان تحت اللحاف ، ويمكن أن يكون اللحاف كافيا لعدم كونه عريانا « ويوم الشك » بقصد رمضان « وأيام التشريق » لمن كان بمنى حراما ، وفي غيره كراهة لما تقدم في الجميع .
« ونهى عن البزاق » كراهة ولا يحرم ماء البئر بذلك لأنه إذا وقع فيه ما ينجسه ونزح منها المقدرات تصير طاهرا إجماعا ويجوز شرب مائها وإن كان الظاهر أنه لا ينزح النجاسة بتمامها ، مع أنه لم يصل إلينا إلى الآن دليل يدل على حرمته .
« ونهى عن الهجران » بترك الملاقاة والتكلم مع أخيه المؤمن ، روى الكليني في الصحيح عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا هجرة فوق ثلاث « 1 » .
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في أصول الكافي باب الهجرة خبر 2 - 6 - 3 - 5 - 1 - 7 من كتاب الإيمان والكفر