تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وَنَهَى عَنْ مُصَافَحَةِ الذِّمِّيِّ وَنَهَى عَنْ أَنْ يُنْشَدَ الشِّعْرُ أَوْ يُنْشَدَ الضَّالَّةُ فِي الْمَسْجِدِ وَنَهَى أَنْ يُسَلَّ السَّيْفُ فِي الْمَسْجِدِ وَنَهَى عَنْ ضَرْبِ وُجُوهِ الْبَهَائِمِ وَنَهَى أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَقَالَ مَنْ تَأَمَّلَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ لَعَنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَنَهَى الْمَرْأَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ
شرح
ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن « 1 » . وفي الموثق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أصحابه واليا فقال له : إني أبعثك إلى أهل الله يعني أهل مكة فإنها هم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمن . « ونهى عن مصافحة الذمي » وحمل على الكراهة والأحوط المنع « ونهى أن ينشد الشعر » أي في المسجد على الظاهر « أو ينشد الضالة في المسجد » بأن يكون متعلقا بهما « ونهى أن تسل السيف في المسجد » والثلاثة على الكراهة « و » كذا « نهى عن ضرب وجوه البهائم » وقد تقدم الأخبار فيه . « ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم » والمراد بها القبل والدبر وكذا المرأة بالنظر إلى المرأة ، ويحتمل التعميم بأن يشمل تجسس عيوبه ، كما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت له : عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ قال : نعم قلت : يعني سفليه ؟ قال : ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره « 2 » . وفي الموثق ، عن أبي عبد الله عليه السلام فيما جاء في الحديث عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ قال : ما هو أن ينكشف فيرى منه شيئا إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه . ويحمل على نفي الاختصاص أو يكون المراد من هذا الخبر ذلك لتقييدها بالمؤمن
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده التهذيب باب من الزيادات خبر 25 - 26 من كتاب التجارة ( 2 ) أورده واللذين بعده في أصول الكافي باب الرواية على المؤمن خبر 2 - 3 - 1 من كتاب الإيمان والكفر