وَنَهَى عَنْ تَصْفِيقِ الْوَجْهِ وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَزِّ لِلرِّجَالِ فَأَمَّا لِلنِّسَاءِ فَلَا بَأْسَ وَنَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى تَزْهُوَ - يَعْنِي تَصْفَرَّ أَوْ تَحْمَرَّ وَنَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ - يَعْنِي بَيْعَ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ - وَنَهَى عَنْ بَيْعِ النَّرْدِ وَأَنْ يُشْتَرَى الْخَمْرُ وَأَنْ يُسْقَى الْخَمْرُ
شرح
« ونهى عن تصفيق الوجه » وهو على الكراهة إلا أن يكون ظلما فهو حرام حتى إنه تقدم النهي عن ضرب وجوه البهائم ويمكن أن يكون المراد به تصفيق وجه نفسه عند المصائب أو ضرب الماء على الوجه عند الوضوء كما تقدم « 1 » .
« ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله عز وجل » كما قال الله تعالىوَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ« 2 » وهو على الكراهة إلا أن ينجر الحديث إلى الكذب والغيبة والبهتان وأمثالها فتكون حراما وفي بعض النسخ ، ( المجاذبة ) وهي بمعناها لكن الظاهر أنها تصحيف والأولى موافقة لما في الأمالي المصحح .
« ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة » وهو على الحرمة كما تقدم الأخبار في ذلك في باب الأطعمة والأشربة « ونهى عن لبس الحرير إلخ » وتقدم في باب الزي والتجمل « ونهى عن أن تباع الثمار » أي ثمرات النخيل « ونهى عن المحاقلة » وهي بيع الحنطة قبل الحصاد بحنطة منها أو مطلقا ، ( والمزابنة ) بيع ثمرة النخل بتمر منها أو مطلقا والتفسير إن كان من الرواة فعلى سبيل السهو وإن كان من المعصوم عليه السلام فعلى التجوز وكذا في تقديم التمر على الرطب فإن الظاهر العكس والظاهر أن السهو من الرواة .
« ونهى عن بيع النرد » وكذلك جميع آلات اللهو والقمار لقوله تعالى
هامش
( 1 ) راجع ص 165 من المجلد الأول
( 2 ) المؤمنون - 3