. . . . . . . . . .
شرح
أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال : حرام وهو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر .
وفي القوي كالصحيح بسندين ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع ، فقال هو خمر مجهول ( أي لا يعرف العامة أنه خمر ) فلا تشربه يا سليمان لو كان الدار لي أو الحكم لي لقتلت بائعه ( أي للاستحلال ) ولجلدت شاربه .
وفي الموثق ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال : هو خمر .
وفي القوي عن حسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه فإنه من الخمر .
وفي القوي عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال : هي الخمر بعينها وفي القوي عن زاذان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة يعني الفقاع .
وفي القوي ، عن أبي جميلة البصري قال : كنت مع يونس ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له : ألا تصلي يا با محمد ؟ فقال : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي قال : فقلت له هذا رأيك أو شيء ترويه ؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال :
لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله .
وفي القوي كالصحيح ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : كل مسكر حرام وكل خمر حرام والفقاع حرام .
وفي القوي ، عن زكريا أبي يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن