تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
. . . . . . . . . .
شرح
وفي الصحيح ، عن يونس بن عبد الرحمن عن مولى عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : إني أصنع الأشربة من العسل وغيره وإنهم يكلفونني صنعتها فأصنعها لهم ؟ فقال : اصنعها وادفعها إليهم وهي حلال من قبل أن تصير مسكرا « 1 » . وفي القوي كالصحيح ، عن البزنطي ( المشرفي - يب ) عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن أكل المري والكامخ فقلت : إنه يعمل من الحنطة والشعير فنأكله ؟ فقال : نعم حلال ونحن نأكله « 2 » - والمري كدري إدام كالكامخ . وفي القوي عن الحسن بن محمد المدائني قال : سألته عن سكنجبين ، وجلاب ( معرب گلاب ) ورب التوت ، ورب السفرجل ، ورب التفاح ، ورب الرمان فكتب عليه السلام حلال « 3 » . وفي القوي كالكليني عن جعفر بن أحمد المكفوف قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول عليه السلام أسأله عن السكنجبين والجلاب ( كزنار ) ورب التوت ، ورب التفاح ورب الرمان فكتب عليه السلام : حلال « 4 » . وفي القوي كالصحيح أو الصحيح ، عن جعفر بن أحمد المكفوف قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام عن الأشربة تكون قبلنا ، السكنجبين والجلاب ، ورب التوت ورب الرمان ، ورب السفرجل ، ورب التفاح إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا فكتب عليه السلام جائز لا بأس بها « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 282 ( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 283 - 284 - 285 ( 5 ) أورده والذي بعده في الكافي باب في الأشربة أيضا خبر 2 - 3 من كتاب الأشربة