. . . . . . . . . .
شرح
فقلت له : قليله وكثيره حرام ؟ فقال : نعم « 1 » .
وفي القوي عن ابن الحر قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام أيام قدم العراق فقال لي : ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك فانظر ما وجعه ؟ وصف لي شيئا من وجعه الذي تجد قال : فقمت من عنده فدخلت على إسماعيل فسألته عن وجعه الذي يجد فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال إسماعيل : النبيذ حرام وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام - الظاهر أن غرضه عليه السلام أنه يسمع هذا ولا يداوي المرضى به .
وفي القوي عن قائد ( بالقاف وفي الرجال بالفاء ) بن طلحة أنه سأل أبا - عبد الله عليه السلام عن النبيذ يجعل في الدواء فقال : لا ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ليس نزل الله في شرب الخمر تقية ( وفي يب ليس في شرب النبيذ تقية « 2 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن غير واحد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام في المسح على الخفين تقية ؟ قال : لا يتقى في ثلاث : قلت : وما هن ؟ قال : شرب الخمر ( أو قال المسكر ) والمسح على الخفين ومتعة الحج .
وروى الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن زرارة قال : قلت : أمسح على الخفين ؟
قال : ثلاث لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج ( والظاهر أنه غيره وإن نقله الشيخ عن الكليني لأنه تقدم عن الكليني بهذا العنوان
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب من اضطر إلى الخمر للدواء إلخ خبر 3 5 - 8 - 11 - 12 - من كتاب الأشربة .
( 2 ) وكذا في الكافي في النسخ التي عندنا منه