تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
. . . . . . . . . .
شرح
أيضا بتغير ما ) وقال زرارة إنه لم يقل : لا تتقوا « 1 » . وهذا الخبر وغيره مما تقدم يشعر بالعموم وقلنا إنه لا يجب التقية فيهن فإنه يمكن الغسل بدل المسح على الخفين وأن لا يشرب النبيذ بأن يقول : أنا على رأي الشافعي مثلا فإنه يقول بحرمته ومتعة الحج أمر قلبي ، وتقديم الطواف والسعي جائز عندهم للقدوم . وروى الشيخ في الموثق ، عن غياث ، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهما السلام كان يكره أن يسقى الدواب الخمر « 2 » ، وفي القوي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البهيمة ، البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الديلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يشرب الخمر فأصاب ثوبي من بزاقه فقال : ليس بشيء . ويدل على أن بزاق شارب الخمر طاهر ولا خلاف فيه إذا لم يصل إلى فمه إذا لم يطهر ولا يستلزم الوصول . وروى الكليني في الموثق عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلا وهو يسأل أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه فقال : صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر قال : ثمَّ قال إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا ، سلطانا ولا غيره ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقال الرجل : جعلت فداك هذا
هامش
( 1 ) الكافي باب مسح الخف خبر 1 من كتاب الطهارة والتهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 229 ( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 230 - 231 - 232
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 312 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى