تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الْعَمَى وَكَرِهَ الْكَلَامَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَقَالَ يُورِثُ الْخَرَسَ وَكَرِهَ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَكَرِهَ الْحَدِيثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَكَرِهَ الْغُسْلَ تَحْتَ السَّمَاءِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ وَكَرِهَ الْمُجَامَعَةَ تَحْتَ السَّمَاءِ وَكَرِهَ دُخُولَ الْأَنْهَارِ بِلَا مِئْزَرٍ وَقَالَ فِي الْأَنْهَارِ عُمَّارٌ وَسُكَّانٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَكَرِهَ دُخُولَ الْحَمَّامَاتِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَكَرِهَ الْكَلَامَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ
شرح
الحرمة « وكره النظر إلى فرج » ( أو ) فروج « النساء » حال الجماع أو الأعم « وقال : يورث العمى » أي عمى الولد كما هو مصرح في أخبار أخر ، ويمكن الأعم أو الناظر والتقييد في السنن للتأكيد . « وكره الكلام عند الجماع » من الرجل والمرأة ( وقال يورث الخرس ) أي خرس الولد ( أو ) المتكلم " أو " الأعم ، والأول مروي ، وكلاهما بالمعنى الأخص إلا أن يعم النظر إلى فرج الأجنبية أيضا فيكون فيه بالمعنى الأعم وتقدم الآية والأخبار في الحرمة . وروى الكليني في القوي عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له ورجلا خان أخاه في امرأته ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه فسألهم الرشوة « 1 » . « وكره الحديث » أي الكلام بما لا يعني « بعد العشاء الآخرة » فإنه يضر بقيام الليل . « وكره المجامعة تحت السماء » مطلقا ويحتمل التقييد بغير لحاف . « وكره » أي حرم « ركوب البحر في هيجانه » وهو حين قفل
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 14 من آخر كتاب النكاح ، ولكن نقل شيخنا الأنصاريّ قده في بحث تحريم الرشوة ( يحتاج الناس إلى فقهه بدل نفعه