تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
4829 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ وَكَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا خَوْلَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ فَقَالَ لَهَا ذَاتَ يَوْمٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ نَدِمَ مِنْ سَاعَتِهِ وَقَالَ لَهَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّكِ إِلَّا وَقَدْ حَرُمْتِ عَلَيَّ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي قَالَ لِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَكَانَ هَذَا
شرح
وفي الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته قال هو الظهار . وفي الصحيح عن سيف التمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال : فقال : إنما ذكر الله الأمهات وإن هذا الحرام . وربما استدل به بعض بعدم الوقوع ، وظاهره الوقوع لقوله ( ع ) وإن هذا الحرام وإن أمكن أن يكون المراد أن التلفظ بذلك حرام ، لكنه خلاف الظاهر ، ولو لم يدل على الوقوع فعدم دلالته على عدم الوقوع أظهر . وفي الصحيح عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال : الظهار لا يقع على الغضب . وفي الموثق ، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الظهار الواجب قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه . « وروى محمد بن أبي عمير عن أبان وغيره » في الموثق كالصحيح ( والصحيح لأنه لا يرسل إلا من ثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام . وروى الكليني في الحسن كالصحيح . عن حمران عن أبي جعفر ( ع ) قال : إن أمير المؤمنين ( ع ) قال إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله " ص " فقالت يا رسول الله إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني ( أي ولدت له كثيرا ) وأعنته على دنياه وآخرته فلم ير مني مكروها وأنا أشكوه إلى الله وإليك قال : فما تشكينه ؟