أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الظِّهَارِ فَقَالَ هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ وَلَا يَكُونُ الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ فَقُلْتُ وَكَيْفَ يَكُونُ قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلَ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي وَهُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الظِّهَارَ
شرح
غير منحصر فيه ويمكن أن يكون المراد به النسبي للتمثيل بهن « من أم » الظاهر شموله للجدات من قبل الأب والأم وكذا البواقي كما في قوله تعالى( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ )« ولا يكون الظهار في يمين » كالطلاق والعتق باليمين وهو أن يكون زجرا على النفس « قلت فكيف يكون قال يقول الرجل لامرأته » وظاهره أنه لا يقبل الوكالة كالطلاق « وهي طاهر من غير جماع » أو في غير جماع كما هو فيهما والأمر سهل « أنت علي حرام » الظاهر أنه لا يحتاج إليه وهو المثال « مثل ظهر أمي أو أختي » وهما أيضا للمثال لقوله عليه السلام أولا ( من كل ذي محرم ) والظاهر منه لزوم قول الظهر كما هو ظاهر الآية والأخبار ولفظ الظهار لكن يمكن أن يكون مثالا لما سيجيء « وهو يريد بذلك الظهار » .
أي يكون قاصدا لا عن غضب رافع له ولا إكراه ولا إجبار ولا سهو وأمثالها لعدم الإرادة ويشترط أن يكون بذلك قاصدا للظهار فلو كان غرضه احترام الزوجة لم يقع أي أنت مثل أمي في التعظيم والاحترام وسيجيء .
وروى الشيخان في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ولإظهار إلا ما أريد به الظهار « 1 » .
وفي الحسن كالصحيح عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار ، إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في الكافي باب الظهار خبر 2 - ذيل 1 - 10 - 18 25 - 26 والتهذيب باب حكم الظهار خبر 2 - 7 - 3 - 5 - 6 - 7