سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَلَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا
4827 وَقَالَ ع وَلَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مَوْضِعِ الطَّلَاقِ
4828 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ
شرح
عقد ولم يدخل ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة الشابة التي لم يدخل بها زوجها ؟ قال :
لا يقع عليها إيلاء ولإظهار .
« وقال عليه السلام » رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق .
أي يشترط فيه شروط الطلاق من كونه مريدا غير مغضب وغير مكره ويكون بمحضر العدلين وتكون المرأة طاهرا من غير جماع إلى آخر ما تقدم منها وسيجيء أيضا في ضمن الأخبار مفصلا .
« وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « 1 » والظاهر أنه من كتاب الحسن بن محبوب وللكليني إليه طرق كثيرة ولتفنن الطريق تارة يذكر فيه عن علي عن أبيه عن الحسن ( وتارة ) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ( وتارة ) عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن الحسن ( وتارة ) عن العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى عنه ( وتارة ) عن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عنه وتارة عن العدة عن سهل عنه ( وتارة ) مركبا عن اثنتين ( وتارة ) عن ثلاث ولكني على المشهور أصفه بالحسن أو القوي لكن الاعتقاد الصحة لكثرة المزاولة وعليك أيضا بكثرتها حتى يحصل لك ما حصل لي .
« عن زرارة إلى قوله من كل ذي محرم » وهو بعمومه شامل للمحرمات نسبا ورضاعا أو مصاهرة والظاهر أن ما ذكره عليه السلام يكون مثالا لأن ذات المحرم
هامش
( 1 ) الكافي باب الظهار خبر 3 والتهذيب باب حكم الظهار خبر 1