بَابُ الظِّهَارِ
4826 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ
شرح
قال : لا إيلاء حتى يدخل بها فقال : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك كان يكون إيلاء .
وفي الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال : لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا يكون موليا حتى يدخل « 1 » .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال : قلت له الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يقع الإيلاء حتى يدخل بها « 2 » .
وفي الصحيح ، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك ( أي متزوج ) لم يدخل ظاهر من امرأته فقال لي لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها « 3 » ولا ريب فيه في الإيلاء .
باب الظهار وهو مأخوذ من الظهر لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي وخص الظهر لأنه موضع الركوب والزوجة مركوب الزوج وكان طلاقا في الجاهلية كالإيلاء فغير الشرع حكمه إلى تحريمه بذلك ولزوم الكفارة بالعود كما سيأتي وعرف شرعا بتشبيه الزوج زوجته ولو مطلقة رجعية في العدة بمحرمة نسبا أو رضاعا ( وقيل ) أو مصاهرة ، والأصل فيه قوله تعالىقَدْ سَمِعَ اللَّهُإلخ وسيأتي في ضمن الأخبار .
« روى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين « 4 » « مملك » أي
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب انه لا يقع الايلاء الا بعد دخول الرجل باهله خبر 3 - 2
( 3 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 40 والكافي باب الظهار خبر 21
( 4 ) أورده والذي بعده في الكافي باب الظهار خبر 10 - 5 والتهذيب باب حكم الظهار خبر 18