تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ مَتَى أَمَرَهُ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ بِالطَّلَاقِ فَامْتَنَعَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ 4825 وَفِي رِوَايَةِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ - فَمَرَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَإِلَّا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَأَمْسَكَهَا وَلَا ظِهَارَ وَلَا إِيلَاءَ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ
شرح
عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويجعله فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق « 1 » . وفي القوي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المولى أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق « 2 » . « وقد روي » رواه الشيخان في الصحيح ، عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في المولى إما أن يفيء أو يطلق فإن فعل وإلا ضربت عنقه « 3 » والظاهر أن المصنف حمله عليه أو يكون له رواية أخرى . « وفي رواية أبان بن عثمان ، عن منصور » وكأنه ابن يونس أو ابن حازم في الموثق كالصحيح والشيخ في الضعيف ، ويدل على الكفارة وحمله على الاستحباب أو التقية أظهر والعمل به أحوط « ولإظهار ولا إيلاء حتى يدخل الرجل بامرأته » قد تقدم خبر الكناني . وروى الشيخان أيضا في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فلم يدخل بها
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الايلاء خبر 10 - 13 والتهذيب باب حكم الايلاء خبر 13 - 15 ( 3 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب حكم الايلاء خبر 14 - 17 وأورد الأول في الكافي باب الايلاء خبر 11