تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
4823 وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةً لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً مُفَسِّرَةً أَوْ غَيْرَ مُفَسِّرَةٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ فَوْقَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا لِقَوْلِ اللَّهِ
شرح
بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له أن يأخذ من المبارءة كل الذي أعطاها . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول : لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة ولأدخلن بيتك من تكرهه ولأوطئن فراشك ولا أقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها . وفي القوي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ، ثمَّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه ثمَّ قال أبو عبد الله عليه السلام : وقد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها ثمَّ قال : لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة . وفي الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في المختلعة إنها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع . « وفي رواية محمد بن حمران » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « 1 » « عن محمد بن مسلم » ويدل على أنه يكفي ( لا أطيع لك أمرا ) سواء فسرت بما تقدم أو لم تفسر . وفي ( في ) في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب الخلع خبر 6 - 7 وأورد الأول في التهذيب باب الخلع والمباراة خبر 7