4821 وَفِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَخُلْعُهَا طَلَاقُهَا وَهِيَ تُجْزِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَ طَلَاقاً وَالْمُخْتَلِعَةُ لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَاللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَلَأُوذِنَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَقَدْ كَانَ النَّاسُ عِنْدَهُ يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَكَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً وَقَالَ ع يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا
يَعْنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعَلَّمَ
4822 وَسَأَلَهُ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ أَ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ فَقَالَ
شرح
( وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً )« 1 » فقال عمر : كل أحد أعلم من عمر ثمَّ قال لأصحابه تسمعونني أقول مثل هذا فلا تنكرونه علي حتى ترد على امرأة ليست من أعلم النساء ؟ .
انظر كيف أعماهم الله تعالى ينقلون عنه أمثال هذه الأشياء ويقولون بإمامته ، بل يعدونه من فضائله بأنه قال هضما لنفسه مع التزامه بالجهل الواقعي ، وأكثرهم لم ينقلوا عنه هذه التتمة وهو ذكرها .
« وفي رواية حماد » في الصحيح ، ورواه الشيخان في الحسن كالصحيح من قوله ( قال لا يحل خلعها ) إلخ « 2 » « وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا » الظاهر أنه رد على جماعة من العامة حيث فسروا الفاحشة المبينة بالزنا فقال عليه السلام كان الصحابة يرخصون في أقل من هذا القول فكيف تقولون بما تقولون ( أو ) لرفع الوهم عن أصحابه " ع " « وقال " ع " يكون الكلام من عندها » أي لا يعلمها الزوج بأنك إن تتكلم بهذه الكلمات فأنا أختلعك ، بل لا بد من العلم بكراهتها له ولا تعلم إلا بهذه الكلمات وأمثالها إذا كانت صادرة عنها من غير تعليم
هامش
( 1 ) النساء - 20
( 2 ) الكافي باب الخلع خبر 1 والتهذيب باب الخلع والمبارات خبر 1 وزادا في آخره وقال : لو كان الامر الينا لم نجز طلاقا الا للعدة