تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
. . . . . . . . . .
شرح
عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ( وفي يب - تحيض ) ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثمَّ يطلقها . والمراد بالتي لم يدخل بها التي لم يقع الدخول بها قبلا أو دبرا بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها ولا يكفي الخلوة بها على المشهور بين الأصحاب بل لا خلاف بينهم هنا إنما الخلاف في المهر . روى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ملامسة النساء هي الإيقاع بهن « 1 » . وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة . وفي الحسن كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال ؟ إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم « 2 » وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه ؟ فقال إنما العدة من الماء قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة « 3 » .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما يوجب المهر كملا خبر 4 - 1 - 2 ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 67 وليس فيه لفظ ( والغسل ) ( 3 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما يوجب المهر كملا خبر 6 - 3 - 5