تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
عَلَى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِي تَعْتَدُّ فِيهَا

بَابُ اللَّاتِي يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ

4808 رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ الْمُتَبَيِّنُ حَمْلُهَا وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا
شرح
وحمل على الاستحباب ، ويمكن أن يكون المراد بمضي الثلاثة الأشهر في خبر الأصل ، الاعتداد منها للأخت والخامسة وغير ذلك من فوائد العدة كما سيفسره أيضا « وهو خاطب من الخطاب » أي تصير بائنا وللزوج أن يخطبها بالعقد ولها الامتناع كسائر الناس وليس له أولوية بها . باب اللاتي يطلقن على كل حال « روى جميل بن دراج » في الصحيح كالشيخ والكليني في القوي « 1 » « عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام » قال : خمس يطلقهن الرجل على كل حال « الحامل المستبين » أو المتيقن حملها ، ليس التقييد فيهما في أخبار إسماعيل لكنه موجود في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وعلى أي حال فهو المراد يعني إذا تحقق الحمل يجوز طلاقها ولو كان في طهر المواقعة أو كان حائضا بناء على أنه يحتمل الحيض معه ، « والتي لم يدخل بها زوجها » يجوز طلاقها ولو كان حائضا « والغائب عنها زوجها » يجوز طلاقها مطلقا كما في هذه الأخبار وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة أو بعد مضي شهر أو ثلاثة وإن انكشف أنه كان الطلاق في الحيض أو طهر المواقعة ، وكذلك الحاضرة التي تكون بحكم الغائبة كما تقدم
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 150 والكافي باب النساء اللاتي يطلقن على كل حال خبر 1
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 117 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى