. . . . . . . . . .
شرح
اعلم أن مثال هذا الخبر يدل على أن الوطء في الدبر كالقبل لصدق الإدخال ظاهرا وإن أمكن أن يقال المطلق ينصرف إلى المتعارف والله تعالى يعلم .
وفي الحسن كالصحيح ، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر .
وفي الموثق كالصحيح عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثمَّ طلقها أيوجب عليه الصداق قال لا يوجب الصداق إلا الوقاع .
وروى الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثمَّ طلقها على تلك الحال قال ليس عليه إلا نصف المهر « 1 » ( فأما ) ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شيء منها إلا أنه لم يجامعها ألها عدة فقال ابتلي أبو جعفر عليه السلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة قال : ابن أبي عمير اختلف الحديث في أن لها المهر كملا وبعضهم قال : نصف المهر ، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر « 2 » .
اعلم أنه يمكن أن يكون مراده أن الولاة من العامة هكذا يحكمون ولهذا قاله عليه السلام وهذا أظهر ويحتمل الاستحباب أيضا .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة قال حدثني أبو جعفر
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 75 من كتاب النكاح
( 2 ) الكافي باب ما يوجب المهر كملا خبر 7