تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
يجب قال : إذا أرخيت الستور وأجيف الباب فقال إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين عليهما السلام وإن نفسي تاقت إليها فذهبت إليها فنهاني أبي فقال لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة وإني أبيت إلا أن أفعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان على وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب فقلت مه قد وجب الذي تريدين : وروى الكليني في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق بابا ويرخي سترا عليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك عليها عدة ؟ قال : لا ، قلت فإنه شيء دون شيء قال إن أخرج الماء أعتدت يعني إذا كانا مأمونين صدقا « 1 » . وكأنه من كلام الكليني لما رواه في القوي كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثمَّ يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول ما أتاني ويسأل هو هل أتيتها فيقول لم آتها فقال لا يصدقان وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر يعني إذا كانا متهمين . فهذا أيضا من كلامه رضي الله عنه وأراد رفع التضاد من الخبرين وسيما الخبر الأخير فإن الظاهر السماع لولا الاتهام . وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه قال هاتان ينظر إليهن ( أو إليهما ) من يوثق به من النساء فإن كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهن منه قال فإن مات الزوج عنهن
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ما يوجب المهر كملا خبر 9 - 8 وأورد الثاني في التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 70
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 122 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى