. . . . . . . . . .
شرح
عليه السلام أنه أراد أن يتزوج امرأة قال فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت لأنصرف فبادرتني القائمة وفي ( في ) ، القيمة معها الباب لتغلقه فقلت : لا تغلقيه لك الذي تريدين فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالأمر كيف كان فقال إنه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر وفي ( في ) إلا نصف المهر فقال إنك تزوجتها في ساعة حارة « 1 » وتقدم هذا الخبر برواية الكليني عن زرارة بسند أوضح من هذا في أوائل الكتاب .
وفي الموثق كالصحيح عن أبي بصير قال تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فأغلق الباب فقال افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم « 2 » .
ولو كان لها المهر لما صالحهم ، ولكان يعطيها المهر كملا وظاهر أنه عليه السلام صالحهم لئلا تذهب إلى ولاة العامة فإنهم كانوا يحكمون بالكل وكذا ما روي في لزوم الكل فإنه محمول على الاستحباب أو التقية .
مثل ما رواه الشيخ في الحسن ، عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول من أجاف ( أي رد ) من الرجال على أهله بابا أو أرخى ( أي أسدل ) سترا فقد وجب عليه الصداق « 3 » .
وفي القوي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة ثمَّ خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق وخلائه بها دخول .
وفي الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المهر متى
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 73
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 74 - وزاد وكان ابن أبي عمير رحمه اللّه يقول إن الأحاديث قد اختلفت في ذلك
( 3 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 69 - 68 - 72 من كتاب النكاح .