تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
4459 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَالَفَ أَمْرَهُ وَعَلَى الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً وَلَمْ يُسَمِّ أَرْضاً وَلَا قَبِيلَةً ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِزَوْجَةٍ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً فَلَا شَيْءَ لَهَا
شرح
مع أم الزوجة شبهة وحصل منها الولد فقد صارت زوجته بمنزلة ولده وأمثال هذه المنزلة غير معتبرة كما سيذكر في الرضاع . ( فأما ) ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل نكح امرأة ثمَّ أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم قال يمسك أيتها شاء ويخلي سبيل الأخرى « 1 » ( فيحمل ) على التفريق بالطلاق . « وروى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية » في الصحيح كالشيخ « 2 » « عن أبي عبيدة » ساقط في بعض النسخ والحق وجوده لوجوده في يب مكررا ويدل على أن الوكيل إذا خالف قول الموكل يكون العقد فضوليا وكان للموكل الفسخ وعلى الوكيل نصف المهر إذا ذكره في العقد وإن لم يذكره لم يكن عليه شيء هذا إذا لم يذكر الواقع للمرأة فإن ذكره فليس على الوكيل لإقدامها
هامش
( 1 ) الكافي باب الجمع بين الأختين إلخ خبر 2 والتهذيب باب من أحل اللّه نكاحه الخ خبر 41 ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 150 و 176