تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
4457 وَرَوَى أَبُو الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا تَابَتْ حَلَّتْ لَهُ قُلْتُ وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهَا قَالَ يَدْعُوهَا إِلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَرَامِ فَإِنِ امْتَنَعَتْ فَاسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ تَوْبَتَهَا
شرح
موسى عليه السلام : رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه ؟ فقال : إنهم ( أو إنكم ) تكرهونه لأنه ملك العقدة « 1 » . وفي الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه ؟ قال : إن كان الأب أو الابن مسها واحد منهما فلا تحل . وفي القوي كالصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال لا : . وفي القوي عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال . « وروى أبو المعزى » في الموثق كالصحيح والشيخ في الصحيح « 2 » وهو أيضا نقله بالإضمار كما هنا وإن كان الوجه فيه أنه نقل الخبر من كتابه وفيه ذكر أولا سؤاله عن أحد الصادقين عليهما السلام باسمه ثمَّ ذكر : وسألته ، فنقل كما كان فيه فوقع الاشتباه ، ويمكن أن يكون الوجه حضور من يتقي عنه فإنه كما كان يكون عند المعصوم عليه السلام من يتقي عنه كان يكون عندهم أيضا وتقدم الأخبار في ذلك .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب من احلّ اللّه نكاحه إلخ خبر 26 - 29 30 - 33 ( 2 ) الاستبصار باب كراهية العقد على الفاجرة خبر 2