. . . . . . . . . .
شرح
ورؤيا في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه « 1 » .
وفي القوي ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لأبيه أن يتزوجها ؟ قال : لا إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطئها ثمَّ زنى بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية .
وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال : مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه .
وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلمسها قال : هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول الله عز وجل( وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً )حرم على الحسن والحسين بقول الله تبارك وتعالى اسمه( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ )ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده « 2 » .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي إبراهيم
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يحرم على الرجل ممّا نكح ابنه الخ خبر 5 - 9 - 1 - 6 والتهذيب باب من احلّ اللّه نكاحه من النساء إلخ خبر 28 - 31 - 35 - 36
( 2 ) الكافي باب آخر ومنه وفيه ذكر أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والتهذيب باب من أحل اللّه نكاحه من النساء خبر 25