4462 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ الزَّامِّ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ أَمَةً وَيَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ هُوَ طَلَّقَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ وَإِنْ طَلَّقَ مِنَ الثَّلَاثِ
شرح
وروى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليها أخرى ؟ قال : لا حتى تنقضي العدة فقلت : من يعتد ؟ فقال : هو ، قلت : وإن كانت متعة ؟ قال : وإن كانت متعة « 1 » وظاهره أن المتعة من الأربع ويحمل على الاتقاء عليهم لا التقية ، حتى يقال : التقية في أصلها لا في عددها .
وفي الموثق عن عمار قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن هل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها ؟ قال : لا حتى يأتي عليها أربعة أشهر وعشرا ، سئل فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج ؟ قال :
لا حتى يأتي عليها عدة المطلقة « 2 » .
وحمل على الاستحباب لأن عدة المتوفى عنها بائنة ، وربما يظهر من عدم التفصيل في هذه الأخبار أن لا يكون فرق بين الرجعية والبائنة وربما كان الوجه عدم الشبه بالخامسة .
« وروى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف إلزام » أو البرام وهو تصحيف وفي الرجل بالزاي والميم المشددة من الزمزمة أو الشدة أو المتكبر « عن سنان بن طريف » والد عبد الله بن سنان في الحسن كالصحيح وهو كما تقدم ، والفرق بين المدخولة وغيرها أنه ليس لغير المدخولة عدة بخلافها ولم
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 96 - 114