4461 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ عِدَّتَهَا فَقَضَى أَنْ تَلْحَقَ الْأَخِيرَةُ بِأَهْلِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا وَتَسْتَقْبِلُ الْأُخْرَى عِدَّةً أُخْرَى وَلَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهَا إِيَّاهُ وَإِنْ شَاءُوا فَلَا
شرح
إلا أن يكون متلاعبا ومن حيث النص سيما إذا سمعه فإنه يقصد إيقاع خمس يكون له الخيار في واحدة منهن .
« وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح والشيخان في القوي كالصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام » ويدل على بطلان عقد الخامسة ، وعلى أن المعتدة بمنزلة الزوجة ، وحمل على الرجعية لما سيجيء وعلى أن وطي الشبهة كالصحيح في وجوب العدة والمهر ، ويحمل الصداق على مهر المثل لبطلان العقد من رأس ولهذا لا يحتاج إلى الطلاق ، ومع عدم الدخول لا شيء من العدة والمهر ويؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق وقال لا يجمع ماءه في خمس « 1 » وفي الموثق عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى ؟ قال لا حتى تنقضي عدتها « 2 » .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الذي عنده أربع نسوة إلخ خبر 1 - 2 والتهذيب باب من أحل اللّه نكاحه الخ خبر 67 - 68