4458 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِالْعِرَاقِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ الَّتِي بِالْعِرَاقِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَلَا يَقْرَبُ الْعِرَاقِيَّةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الشَّامِيَّةِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا فَقَالَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا يَقْرَبْهَا وَلَا يَقْرَبِ الِابْنَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الِابْنَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ فَقَالَ هُوَ وَلَدُهُ يَرِثُهُ وَيَكُونُ ابْنَهُ وَأَخاً لِامْرَأَتِهِ
شرح
« وروى علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخين « 1 » وإن وقع سهو من النساخ يب فإن في ( في ) ( عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير وعلي بن رئاب ) وفي يب ( عن علي بن رئاب ) « 2 » مع أن الشيخ روى عن الكافي ولم يعهد رواية ابن بكير عن علي بن رئاب ، « 3 » ومن أمثال هذا السهو من الشيخ رحمه الله تعالى كثير ، لكنا نصححه بعون الله تعالى وهذه عمدة فوائد هذا الكتاب .
« عن زرارة بن أعين » موجود في بعض النسخ ، وفي بعضها متروك من النساخ والحق وجوده لوجوده في الكافي والتهذيب ، ويدل على أن حكم الشبهة حكم الصحيح وولدها ولد ، ومنكوحتها كالزوجة ولهذا لا يقرب زوجته في عدة الأخت والأم الموطوءتين بالشبهة ولا تحرم الزوجة بسبب صيرورتها كالولد فإنه إذا كان الوطء
هامش
( 1 ) الكافي باب الجمع بين الأختين إلخ خبر 4 والتهذيب باب من احلّ اللّه نكاحه الخ خبر 39
( 2 ) في بعض النسخ التي عندنا من التهذيب عن ابن بكير وعليّ بن رئاب كما في الكافي
( 3 ) نقل في تنقيح المقال ص 171 ج 2 للمحقق المامقاني ره عن الشيخ الأمين الكاظمي والمتتبع الماهر ميرزا محمّد الأردبيليّ ره في جامع الرواة ان ابن بكير روى عن عليّ بن رئاب فلاحظ