تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
4401 وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
شرح
« وقال أمير المؤمنين عليه السلام إن أحق الشروط أن يوفى بها » سواء كان مهرا أو غيره مما يذكر في العقد ، بل ما شرط قبله أيضا ، بل بعده كما قيل مما لم - - يكن مخالفا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم « ما استجللتم به » أي بالشرط « الفروج » لأنه يكون منه الولد ولهذا يحتاط فيه بما لا يحتاط في غيره كما تقدم في الوكالة . ورؤيا في القوي عن السكوني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله يغفر كل ذنب يوم القيمة إلا مهر امرأة ، ومن اغتصب أجيرا أجره ، ومن باع حرا « 1 » . وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء « 2 » . أي لشدتها إذا فرطوا في أدائها كما فهمه بعض الأصحاب ، ويحتمل أن يكون لخفتها لأن الغالب على من تتزوج بالمعسر مع علمه بإعساره أنها ترضى بأن تأخذ منه إذا أيسر بخلاف ما إذا اقترض من الناس فإنهم لا يقرضون إلا بقصد الرجوع
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ويجعل لأبيها شيئا خبر 1 والتهذيب باب المهور والأجور إلخ خبر 28 ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ان المهر ما تراضى عليه الناس إلخ خبر 2 3 - 5 - 1 والتهذيب باب المهور والأجور إلخ خبر 3 - 5 - 6