. . . . . . . . . .
شرح
وفي القوي ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله " ع " قال : سألته عن المهر ما هو ؟ قال : ما تراضى عليه الناس .
وروى الكليني والشيخ في القوي كالصحيح ، عن زرارة بسندين ، عن أبي جعفر " ع " قال : الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر « 1 » .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله " ع " قال : قلت : أدنى ما يجزي من المهر ؟ قال : تمثال من سكر - « 2 » وإن أمكن حمل هذه الأخبار على أنه إذا لم يتجاوز عن السنة ، لكنه بعيد مع معارضة الأخبار الصريحة .
وروى الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله " ع " يقول : ساق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشأ ، والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية عشرون درهما فكان ذلك خمسمائة درهم ، قلت : بوزننا ؟ قال : نعم « 3 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله " ع " قال سمعته يقول قال أبي ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائر بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقية ونش ، الأوقية أربعون درهما والنش - عشرون درهما .
هامش
( 1 ) الكافي باب ان المهر ما تراضى عليه الناس إلخ خبر 4 والتهذيب باب المهور والأجور خبر 1 و 2 فقوله بسندين قيد لما رواه الشيخ لعدم نقله في الكافي الّا بسند واحد ومتنه هكذا - الصداق كل شيء تراضى عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج متعة
( 2 ) الكافي باب نوادر خبر 16 من كتاب النكاح والتهذيب باب السنة في المهور خبر 36
( 3 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب السنة في المهور خبر 2 - 5 - 6