4400 وَقَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَنْوِ أَنْ يُوَفِّيَهَا صَدَاقَهَا - فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ زَانٍ
شرح
كان ممن ينظر الله إليه يوم القيمة « 1 » .
وفي القوي عن السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما « 2 » .
وروى الكليني عن البرقي رفعه قال : لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام قالوا : بالرفاء والبنين فقال : لا بل على الخير والبركة « 3 » - وتقدم في كتاب الطهارة .
« وقال الصادق عليه السلام » سيجيء قريبا منه في مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
وروى الكليني في الصحيح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرا فهو زناء .
وفي القوي كالصحيح ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زناء « 4 » أي كالزنا في العقوبة ، لأن الظاهر أن النية لا تؤثر في اللزوم وعدمه كالبيع والقرض وغيرهما ولا شك في حرمة هذه النية ، بل نية كل معصية ، ولكن الظاهر أنه لا يعاقب على النية كما روي في الأخبار المستفيضة .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من سعى بالتزويج خبر 1 - 2 والتهذيب باب اختيار الأزواج خبر 25 - 26
( 3 ) الكافي باب نوادر خبر 52 من كتاب النكاح
( 4 ) يعني لئلا ينافي ما رواه الشيخان إلخ