يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ وَقَدْ قَوَّمُوا عَلَيْهِ قِيمَةً فَيَقُولُونَ بِعْ فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَلَكِنْ لَا يَبِيعُهُمْ مُرَابَحَةً
3800 وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ وَمُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُدِّمَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع « 1 » مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً وَدَعَا لَهُ التُّجَّارَ فَقَالُوا نَأْخُذُهُ بِدَهْ دَوَازْدَهْ فَقَالَ وَكَمْ يَكُونُ ذَلِكَ فَقَالُوا فِي كُلِّ عَشَرَةِ آلَافٍ أَلْفَيْنِ قَالَ
شرح
على المقرر كما تقدم في الأخبار الصحيحة « ولكن لا يبيعهم مرابحة » لأنه لم يقع بيع حتى يجوز فيه الإخبار برأس المال وهو باق على ملك صاحبه ويبيعه وكالة عنه ويأخذ الجعل .
« وروى عبيد الله الحلبي » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « ومحمد الحلبي » في الصحيح كالشيخ « 2 » « عن أبي عبد الله عليه السلام " إلى قوله " فصنع طعاما » ظاهره استحباب الضيافة من البائع للمشتري ، ويمكن أن يكون لورودهم في بيته عليه السلام لا لخصوص البيع فقالوا نأخذه « بده دوازده » أي نشتري منك المتاع بربح كل عشرة اثنين « فقال صلوات الله عليه وكم يكون ذلك ؟ » أي احسبوا المتاع أصلا وربحا حتى أبيعكم بالمجموع مساومة فلم يفهم وتوهموا أنه عليه السلام لا يعرف الفارسي فأعادوا ما قالوا أولا بالعربي « قال عليه السلام فإني أبيعكم
هامش
( 1 ) كذا في نسخ الفقيه والتهذيب والصواب قدم لأبي عليه السلام متاع كما في الكافي باب بيع المرابحة خبر 2 .
( 2 ) الكافي باب بيع المرابحة خبر 2 والتهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 34 بسندين .