تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
3795 وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ أَشْتَرِي مِنْكَ الْمَتَاعَ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ لِي فِي كُلِّ ثَوْبٍ أَشْتَرِيهِ مِنْكَ كَذَا وَكَذَا وَإِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ وَيَقُولُ اجْعَلْ لِي رِبْحاً عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْكَ فَكَرِهَهُ 3796 وَرُوِيَ عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ
شرح
ذلك من الأخبار وسيجيء أيضا فالعمل بها متعين . « وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح « فكرهه » " إما " لأجل أنه إذا اشترى منه بشرط الربح فكأنه اشتراه بما بقي بعد الربح فكيف يجوز أن يكون الثمن الذي هو من أركان العقد تركه شرطا للعقد " وإما " باعتبار أنه يشتري هكذا ليخبر برأس المال حين البيع وإنما اشتراه لهم مع أن رأس المال ما بقي أو الأصل بشرط النقصان فينبغي أن يخبر بالواقع . أما إذا لم يبع مرابحة ، فالظاهر الجواز لما تقدم في صحيحة أبي بصير ، وما رواه الشيخ بطريقين صحيحين والكليني في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل قال لرجل : بع لي ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك فقال : ليس به بأس « 1 » . وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يعطى المتاع فيقال : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك فقال : لا بأس به « 2 » ويمكن أن يكون وجه الكراهة شرط الأجرة كما تقدم في الحجامة والنياحة . « وروي عن بشار بن يسار » ( أو ) بشار في القوي والشيخان في الصحيح
هامش
( 1 ) التهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 31 والكافي باب بيع المتاع وشرائه خبر 2 ( 2 ) التهذيب باب بيع النقد والنسية خبر 32 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 86 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى