تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
بِنَسَاءٍ أَ يَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي مَتَاعِي فَقَالَ لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ وَلَا بَقَرَكَ وَلَا غَنَمَكَ 3797 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ مِنَ السُّوقِ لِأَهْلِهِ وَيَأْخُذُهُ بِشَرْطٍ فَيُعْطَى الرِّبْحَ فِي أَهْلِهِ قَالَ إِنْ رَغِبَ فِي الرِّبْحِ فَلْيُوجِبِ الثَّوْبَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَجْعَلْ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَرُدَّ الثَّوْبَ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ رُدَّ عَلَيْهِ 3798 وَرَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
وفي الموثق كالصحيح « 1 » « قال نعم لا بأس به » لأنه انتقل إليه وصار ماله ويجوز بيع ماله ممن يشاء بزيادة ونقصان ، وروي الأخبار في النهي عن الزيادة فتحمل على الكراهة وستجيء في باب السلف . « وروى حماد » في الصحيح « عن الحلبي ( إلى قوله ) بشرط » أي بشرط الرد إن لم يرد أهله « قال إن رغب في الربح » بأن يبيعه مرابحة « فليوجب الثوب على نفسه » بأن يعقد حتى يصير ملكه « ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب إلخ » بأن لا يوقع العقد ، وهو ظاهر أو يوقعه بشرط الخيار في الرد وحينئذ يكون النهي للكراهة كما تقدم في خبر عبد الرحمن . « وروى ابن مسكان » في الصحيح كالشيخ ، وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ما يقرب منه « 2 » « عن عيسى بن أبي منصور ( إلى
هامش
( 1 ) الكافي باب بيع النسبة خبر 4 - 5 بسندين والتهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 4 - 5 بسندين أيضا . ( 2 ) الكافي باب بيع المتاع وشرائه خبر 6 والتهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 46 .