آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَكْتَالَهُ فَأَقُولُ ابْعَثْ وَكِيلَكَ حَتَّى يَشْهَدَ كَيْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ
3781 وَرَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَإِنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي ابْتَعْ مِنِّي هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيهِ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِكَيْلٍ قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ
3782 وَسَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ
شرح
لا بأس » أي حضور المشتري أو وكيله كاف في القبض بالكيل مرة أخرى .
« وروى ابن مسكان » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « 1 » عن حماد فيكون بسندين « عن الحلبي ( إلى قوله ) هذا ما » أو مما كما في يب « يكره » أي لا يجوز على المشهور وبمعناه على الأقرب « من بيع الطعام » أي الحنطة ( أو ) هي مع الشعير ( أو ) هما مع التمر ( أو ) هن مع الزبيب ( أو ) هن مع جميع ما يؤكل ، والأشهر في اللغة ، الأولى - هذا إذ لم يكله البائع ، وإنما يقول على الجزاف ، أما إذا اكتاله مع نفسه وأخبر عنه فيجوز الشراء منه ، والاعتماد عليه دون البيع لعدم العلم ولا يحصل بقول واحد وإن كان عدلا إلا مع الإخبار بالواقع كما سيجيء .
« وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله » في الصحيح ، ويدل على ما ذكر آنفا .
ويؤيده ما تقدم وما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم ( أي قال ) صاحبه إنه كاله
هامش
( 1 ) الكافي باب شراء الطعام وبيعه خبر 4 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 36