تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
3783 وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فُضُولِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدَّى فَلَا بَأْسَ 3784 وَسَأَلَهُ جَمِيلٌ عَمَّنِ اشْتَرَى تِبْنَ بَيْدَرٍ كُلَّ كُرٍّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ وَيَقْبِضُ التِّبْنَ فَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَكْتَالَ الطَّعَامَ فَقَالَ لَا بَأْسَ 3785 وَرَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ
شرح
« وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح كالشيخين « 1 » « إذا لم يكن تعد » أو تعديا كما هو فيهما « فلا بأس » وقد تقدم استثناء السهو أيضا . « وسأله » أي أبا عبد الله عليه السلام « جميل » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح عنه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام « 2 » « عمن » ( أو ) عن رجل ( أو ) رجل ، كما هو فيهما « اشترى تبن بيدر كل كر بشيء معلوم » أي قال : اشترى تبنه الذي هو غير معلوم القدر ، تبن كل كر بدرهم مثلا « فيقبض التبن فيبيعه قبل أن يكتال الطعام » ويعلم كم ثمنه ؟ « فقال : لا بأس » لأن مثل هذه الجهالة غير مضر في التبن ، وليس بكميل ولا موزون غالبا وهو وإن كان مجهول القيمة ولا يعلم أنه كم يصير قيمته لكن لما كان قابلا للمعرفة فلا يضر كما في كثير من مسائل الجبر والمقابلة . « وروى جميل » في الصحيح كالشيخ « 3 » « عن زرارة » ويدل على جواز شرط طعام قرية بعينها وذهب جماعة إلى عدمه للغرر والتعذر والتعذر مع الآفة ، و
هامش
( 1 ) الكافي باب فضل الكيل والموازين خبر 2 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 55 . ( 2 ) الكافي باب شراء الطعام وبيعه خبر 8 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 59 ( 3 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 50
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 72 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى