تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
قُلْتُ فَإِذَا قَبَضْتُهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلِي أَنْ أَدْفَعَهُ بِكَيْلِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضُوا وَقَالَ ع كُلُّ طَعَامٍ اشْتَرَيْتَهُ مِنْ بَيْدَرٍ أَوْ طَسُّوجٍ فَأَتَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَمَا اشْتَرَى مِنْ طَعَامٍ مَوْصُوفٍ وَلَمْ يُسَمِّ فِيهِ قَرْيَةً وَلَا مَوْضِعاً فَعَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ قَالَ وَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ رَجُلٍ
شرح
« قلت : فإذا قبضته إلخ » أي القبض بالكيل الذي أوقعته كاف عن الكيل مرة أخرى لقبض المشتري « قال لا بأس بذلك إذا رضوا » ولا يحتاج إلى الكيل مرة أخرى . « وقال صلوات الله عليه » من تتمة الخبر كما في يب فيكون صحيحا « كل طعام اشتريته من بيدر » كدس « أو طسوج » كسفود : الناحية « فأتى الله عز وجل عليه » أي تلف بآفة من الله « فليس للمشتري إلا رأس ماله » لأن المبيع معين وقد تلف فانفسخ البيع فيرجع . المشتري على البائع بالثمن من غير زيادة أو نقصان « وما اشترى من طعام موصوف » أي اشتراه بالوصف في الذمة « فعلى البائع ( صاحبه - خ ) أن يؤديه » لأن الذمة باقية ، ويدل على جواز شراء طعام ناحية أو قرية معينة . وروى الكليني في الصحيح ، عن خالد بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها وإن لم يسم له طعام قرية بعينها أعطاه من حيث شاء « 1 » وسيجيء . « قال » في الصحيح على ما ذكر « حتى يشهد كيله إذا قبضته قال
هامش
( 1 ) الكافي باب السلم في الطعام خبر 11 .