طَعَامِ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنْ خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ كَانَ دَيْناً عَلَيْهِ
3786 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ إِنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ السُّفُنِ ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَزِيدُ قَالَ وَرُبَّمَا نَقَصَ عَلَيْكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ
باب بيع الثمار « 1 »
شرح
الأخبار حجة عليهم ، وفصل بعضهم بجوازه من مثل القرية والناحية لبعد عدم بقاء شيء منها بخلاف القراح المعين لعدم البعد والأخبار لا تنافيه ، وإن كان الظاهر ، الجواز مطلقا لأن الغرر منفي بالخيار ، والأصل الجواز .
« وروى ابن أبي عمير » في الصحيح « عن الحسن بن عطية » وفيهما ( عن علي بن عطية ) « 2 » وهما ثقتان ، ويدل على أن تفاوت الموازين غير مضر كما تقدم ، وعبر عليه السلام عنه بهذه العبارة تجوزا لأن نقصان الموازين وزيادتها مما يسامح به الناس فلا يجب رده إلى صاحبه من الطرفين .
باب بيع الثمار وإن لم يذكر الباب ، لكن كان الأنسب ذكره كما فعله ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه هاهنا وفي غيره .
هامش
( 1 ) العنوان منا تبعا للشارح قدّس سرّه
( 2 ) الكافي باب فضل الكيل والموازين خبر 1 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 54