تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
طَعَامِ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنْ خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ كَانَ دَيْناً عَلَيْهِ 3786 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ إِنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ السُّفُنِ ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَزِيدُ قَالَ وَرُبَّمَا نَقَصَ عَلَيْكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ

باب بيع الثمار « 1 »

شرح
الأخبار حجة عليهم ، وفصل بعضهم بجوازه من مثل القرية والناحية لبعد عدم بقاء شيء منها بخلاف القراح المعين لعدم البعد والأخبار لا تنافيه ، وإن كان الظاهر ، الجواز مطلقا لأن الغرر منفي بالخيار ، والأصل الجواز . « وروى ابن أبي عمير » في الصحيح « عن الحسن بن عطية » وفيهما ( عن علي بن عطية ) « 2 » وهما ثقتان ، ويدل على أن تفاوت الموازين غير مضر كما تقدم ، وعبر عليه السلام عنه بهذه العبارة تجوزا لأن نقصان الموازين وزيادتها مما يسامح به الناس فلا يجب رده إلى صاحبه من الطرفين . باب بيع الثمار وإن لم يذكر الباب ، لكن كان الأنسب ذكره كما فعله ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه هاهنا وفي غيره .
هامش
( 1 ) العنوان منا تبعا للشارح قدّس سرّه ( 2 ) الكافي باب فضل الكيل والموازين خبر 1 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 54