3778 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَاماً فَيَكُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَأَنْفَقَ أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ زِيَادَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يُنْفِقُهُ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ الزِّيَادَةَ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَصْلُحُ
3779 وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ
شرح
روى الشيخان في الموثق كالصحيح عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل ، فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال : لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء « 1 » .
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح أو الصحيح « 2 » « عن الحلبي » ( والنفاق ) الرواج ( والتنفيق ) الترويج ، وظاهره أن المدار على النية ، فإن كان غرضه الغش فلا يجوز وإلا فلا بأس ، ويشكل بأنه إذا كان في الواقع غشا فالنية لا تنفع ويمكن حمله على الظهور كالجبن فإنه يبل مع ظهور البلل ولو كان يابسا لا يشتريه وعدمه كاللبن فلا يجوز .
« وروي عن ابن مسكان » في الصحيح كالشيخين « 3 » « عن إسحاق المدائني » والظاهر أنه الساباطي لأن الساباط قرية من قرى مدائن ، ويحتمل غيره ولا يضر لصحته عن ابن مسكان ، وقبله عن صفوان . وهما ممن أجمعت
هامش
( 1 ) الكافي باب السلم في الطعام خبر 8 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 24
( 2 ) الكافي باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعام إلخ خبر 3 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 29 .
( 3 ) الكافي باب شراء الطعام وبيعه خبر 9 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 48