يُقَالُ لَهَا الْعُرَيْضُ فَلَمَّا اسْتَوْجَبَهَا قَامَ فَمَضَى فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَةِ عَجَّلْتَ بِالْقِيَامِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ
3769 وَرَوَى أَبُو أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ ابْتَعْتُ أَرْضاً فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهَا قُمْتُ فَمَشَيْتُ خُطًا ثُمَّ رَجَعْتُ أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ حِينَ الِافْتِرَاقِ
بَابُ حُكْمِ الْقَبَالَةِ الْمُعَدَّلَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِشَرْطٍ مَعْرُوفٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
3770 رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُخَالِطُ قَوْماً مِنْ
شرح
رفع الخيار ولزوم البيع بمفارقة أحدهما صاحبه .
« وروى أبو أيوب » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « 1 » « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) حين افترقنا » كما في في وفي بعض النسخ " حين الافتراق " وليست في يب وهو كالسابق في الدلالة .
باب حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط معروف إلى أجل معلوم وهو البيع بشرط الخيار المعروف بين الأصحاب .
« روي عن سعيد بن يسار » في القوي والشيخان في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام « 2 » .
« إنا نخالط أناسا » كما هو فيهما " أو " قوما « من أهل السواد » أي
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الشرط والخيار في البيع خبر 8 - 14 والتهذيب باب عقود البيع خبر 1 - 12