تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
أَهْلِ السَّوَادِ وَغَيْرِهِمْ فَنَبِيعُهُمْ وَنَرْبَحُ عَلَيْهِمُ الْعَشَرَةَ اثْنَيْ عَشَرَ وَالْعَشَرَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنُؤَخِّرُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ السَّنَةَ وَنَحْوَهَا فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ لَنَا بِهَا عَلَى دَارِهِ أَوْ عَلَى أَرْضِهِ بِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرًى بِأَنَّهُ قَدْ بَاعَهُ وَأَخَذَ الثَّمَنَ فَنَعِدُهُ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ فِي وَقْتٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ الشِّرَاءَ وَإِنْ جَاءَنَا الْوَقْتُ وَلَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَى فِي الشِّرَاءِ فَقَالَ أَرَى أَنَّهُ لَكَ إِذَا لَمْ يَفْعَلْ وَإِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَتَرُدُّ عَلَيْهِ
شرح
رستاق العراق أو أهل القرى « ونبيعهم » نسيئة « ونربح عليهم » بها « العشرة » كما في يب ( والعشرة ) « 1 » كما في ( في ) « اثني عشر » وكذا « والعشرة » أو للعشرة « ثلاثة عشر ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها » ليصير مؤجلا والنفع للأجل كما هو المتعارف الآن أيضا وليس برباء لأن النفع لتأجيل ( لتعجيل - ظ ) المتاع لا لتأجيل الثمن فلو باعه بأصل الثمن وجعل الربح للتأجيل كان ربا محرما وهذه حيلة من حيل الربا . « ويكتب الرجل لنا بها على داره » أو " فيكتب بها الرجل لنا على داره " وفيهما " ويكتب لنا الرجل على داره " « أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل » فيكون الثمن اثني عشر أو ثلاثة عشر « الذي أخذ منا شراء » أي جعله ثمن المتاع « بأنه » متعلق ب " يكتب " « قد باعه » أي الدار أو الأرض ، والتذكير باعتبار المبيع ، وفي ( في ) وقد باع ، وفي يب بدون الواو فيكون الجملة صفة لشراء ، وعلى الواو يكون تفسيرا للشراء « وقبض الثمن منه » وهو ثمن المبيع أولا وصار ثمن الدار والأرض ثانيا « فنعده » بالنون أو الياء من الوعد أو بالباء الموحدة فهو حيلة
هامش
( 1 ) وفي النسخة المطبوعة الموجودة عندنا من الكافي ( العشرة ) أيضا وكذا ما بعده .