تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
3771 وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَى بَيْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَى أَخِيهِ فَقَالَ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ فَتَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ
شرح
وبيع بالشرط ، وأجاب بالصحة فيهما . « وروى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخ « 1 » ، وعلى احتمال كالكليني ، والأظهر في الكافي ، الإرسال ، وعبارة الشيخ ، عن إسحاق بن عمار قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام « وسأله رجل وأنا عنده » فالظاهر منه أنه سمع من الرجل الراوي ومن السائل وقت حضوره فيكون السماع مرتين مرسلا ومسندا وفي ( في ) " قال أخبرني من سمع أبا عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وأنا عنده ) فعلى الاحتمال يكون الواو محذوفا مرادا ، وعلى الأظهر يكون الراوي من سمع ، لا " هو " . ويدل على جواز البيع بالشرط ، وعلى أن النماء للمشتري والتلف من ماله وهذا لا ينافي الأخبار السابقة بأن التلف في أيام الخيار من مال البائع ، لأنه مخصوص بما إذا كان الخيار للمشتري يعني كما أن التلف من ماله يجب أن يكون المنافع أيضا له . ويمكن أن يكون المراد به أنه يجب أن يكون المنافع للمشتري لأنه إن تلفت المنافع لا يضمنها المشتري يقينا ، ولو كان من مال البائع لوجب أن يكون
هامش
( 1 ) الكافي باب الشرط والخيار في البيع خبر 11 والتهذيب باب عقود البيع خبر 13 وسند الكافي هكذا - إسحاق بن عمّار قال اخبرني من سمع أبا عبد اللّه ( ع ) الخ ولا يخفى انه كالتهذيب من حيث الإرسال وعدمه .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 54 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى