تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل وروى الشيخ في القوي ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب قال : يفي بذلك إذا شرط لهم . وفي القوي ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك وما توي فعليك قال : لا بأس به إذا اشترط وإن كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله وقال ، في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط ، وعن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثمَّ ردها قال : إن كان تلك الثلاثة أيام شرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء . وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، وفي القوي كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثمَّ ردها قال : إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، وفي القوي كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثمَّ ردها قال : إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء « 1 » . وفي الصحيح ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب « من يشترى الحيوان وله لبن يشتريه إلخ خبر 1 - 2 من كتاب المعيشة ( 2 ) الكافي باب شراء الرقيق خبر 16 - 17 من كتاب المعيشة