3766 وَرَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ
3767 وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ حَدَثَ بِالْحَيَوَانِ حَدَثٌ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
وَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَقَالَ لِلْبَائِعِ أَجِيئُكَ بِالثَّمَنِ فَإِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَهْرٍ وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ
شرح
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا تورث ولا توهب فقال : يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد « 1 » « وروى جميل » في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح « 2 » عن زرارة وتقدم .
« وفي رواية أخرى عن ابن فضال » في الموثق كالصحيح « عن الحسن بن علي بن رباط » وفي الرجال علي بن الحسن ( الموثق ) « عمن رواه » وفي بعضها ، عن زرارة وهي مؤيد لتغيير الأسلوب وتقدم مثله .
« ومن اشترى إلخ » روى الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن فقال : إن جاء فيما بينه وبين
هامش
( 1 ) الكافي باب شراء الرقيق خبر 17 من كتاب المعيشة
( 2 ) الكافي باب الشرط والخيار في البيع خبر 12 والتهذيب باب عقود البيع خبر 5