تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
إِذَا سُدِّدَ « 1 » 4192 وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ وَالْمَرْأَةِ هَلْ تُؤْكَلُ فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً وَذَكَرَتِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى ذَبِيحَتِهَا حَلَّتْ ذَبِيحَتُهَا وَالْغُلَامُ إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى حَلَّتْ ذَبِيحَتُهُ وَذَلِكَ إِذَا خِيفَ فَوْتُ الذَّبِيحَةِ وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَذْبَحُ غَيْرُهُمَا 4193 وَرَوَى ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ تَذْبَحُ لَهُ إِذَا أَرَادَ
شرح
" ع " ، ويسميهم غالبا وسيجيء « إذا سدد » ووجه إلى القبلة أو الأعم منه ومن سائر الشروط . « وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد » في الصحيح وهما في الحسن كالصحيح وقيد بالضرورة استحبابا أو وجوبا في الغلام . ورؤيا في القوي ، عن مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام قال : إذا قوي على الذبح ويحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل قال : وسئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل . « وروى ابن المغيرة » في الصحيح « عن عبد الله بن سنان » وروياه في الحسن كالصحيح ، عن حماد عن الحلبي - ويدل على عدم كراهة ذبح المرأة . وروى الكليني في القوي أنه سأل المرزبان الرضا عليه السلام . عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة فقال : لا بأس بذبيحة الخصي ، والصبي ، والمرأة إذا
هامش
( 1 ) أي هدى إلى القبلة ( الوافي )