4190 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِنْ كُنَّ نِسَاءً لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَلْتَذْبَحْ أَعْلَمُهُنَّ وَلْتَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّكَ « 1 » وَكَانَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ وَأَطَاقَ الشَّفْرَةَ
4191 وَفِي رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ رَهْطٍ رَوَوْهُ عَنْهُمَا ع جَمِيعاً أَنَّ ذَبِيحَةَ الْمَرْأَةِ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ وَسَمَّتْ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ وَكَذَلِكَ الْأَعْمَى
شرح
« وروى حماد » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « 2 » « فلتذبح أعلمهن » بشرائط الذبح استحبابا « إذا تحرك » أي طال « وأطاق الشفرة » وهي السكين العظيم أي له قوة مثله أو الأعم لئلا يتحرك ويرتعش يده ولا يذبحه صحيحا .
وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته « 3 » .
« وفي رواية عمر بن أذينة » في الصحيح عنه ، عن غير واحد ، وظن الصدوق أنهم الرهط ولا يلزم أن يكون كلهم وهم الفضلاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله
هامش
( 1 ) أي صار حركاء والحرك - ككتف - الغلام الخفيف الذكي ( الوافي )
( 2 ) الكافي باب ذبيحة الصبى والمرأة والأعمى خبر 1 والتهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 45 لكن مع تقديم وتأخير في السؤالين .
( 3 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب ذبيحة الصبى والمرأة والأعمى خبر 8 - 5 - 3 - 2 - 7 وأورد الأربعة الأخيرة في التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 46 - 43 - 44 - 48