4187 وَسَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ حَمَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ هَذَا كُلُّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى لَا بَأْسَ بِهِ
4188 وَفِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ أَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يُتَّهَمُ وَيُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا يَنْخَعُ وَلَا يَكْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ الذَّبِيحَةُ
4189 وَرَوَى مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ يُسَمِّ إِذَا ذَبَحَ فَلَا تَأْكُلْهُ
شرح
ولا يسمي قال : إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح .
« وسأل محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح ، والشيخان في الصحيح - ويدل على أجزاء التسمية بكل اسم والأولى أن يكون باسم الله والله أكبر كما تقدم وسيجيء في العقيقة .
« وفي رواية حماد » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي « 1 » « إذا كان لا يتهم » باعتقاد عدم الوجوب أو مطلق الترك فيكره حينئذ « ويحسن » أي يعلم كيفية « الذبح » قبل ذلك فيظهر أنه وقع منه سهوا بخلاف المبتدئ فحينئذ يكره « ولا ينخع » بوصول السكين إلى النخاع أو بالقلب كما قيل .
« وروى محمد الحلبي » في الصحيح « من لم يسم » أي عمدا لما تقدم « فلا تأكله » ( أو فلا تأكلوه ) .
هامش
( 1 ) هذا بعينه هو الخبر الذي نقله الشارح قده آنفا من الكافي والتهذيب وذكرنا موضعه .