تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
4195 وَكَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً « 1 » مِنَ الْغَنَمِ بِلَبَنِهَا حَتَّى فَطَمَتْهَا فَكَتَبَ ع فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَلَا بَأْسَ بِهِ 4196 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ خِنْزِيرَةٍ حَتَّى شَبَّ وَكَبِرَ ثُمَّ اسْتَفْحَلَهُ رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ فَخَرَجَ لَهُ نَسْلٌ قَالَ أَمَّا مَا عَرَفْتَ مِنْ نَسْلِهِ بِعَيْنِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ وَأَمَّا
شرح
وفي القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة فقال : قيدوه وأعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز ، إن كان استغنى عن اللبن وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثمَّ يؤكل لحمه . وفي الموثق كالصحيح ، عن بشر بن مسلمة عن أبي الحسن عليه السلام في جدي رضع من خنزيرة ثمَّ ضرب في الغنم قال : هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله - والظاهر أن الضرب للحمل . « وكتب أحمد بن محمد بن عيسى » في الصحيح كالشيخين « إلى علي بن محمد » الهادي « عليه السلام » وفيهما كتبت إليه عليه السلام : جعلت فداك من كل سوء ، « 2 » ويدل على الكراهة . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح « ومحمد بن إسماعيل » في الصحيح « عن حنان بن سدير » في الموثق كالشيخين « فهو بمنزلة الجبن » فإن
هامش
( 1 ) العناق - بالفتح الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول . ( 2 ) بقية الحديث فيهما هكذا : امرأة أرضعت عناقا حتّى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثمّ وضعت أيجوز ان يؤكل لحمها ولبنهما فكتب عليه السلام إلخ .