مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ فَكُلْ وَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ
[ الحلال والحرام من لحوم الحيوانات وغيرها « 1 » ]
4197 وَسَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالدَّوَابِّ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ فَقَالَ حَلَالٌ وَلَكِنَّ النَّاسَ يَعَافُونَهَا
وَإِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ بِخَيْبَرَ لِئَلَّا تَفْنَى ظُهُورُهَا
شرح
الغالب أنه يصلح من الإنفحة التي تخرج من جوف المعز الميتة وعند العامة نجس حرام وعندنا طاهر حلال ، وهذا القول وقع منه عليه السلام تقية كأنه يقول وإن سلم الحرمة لكنه معفو للاشتباه والأخذ من يد المسلم لكن المشبه ( المشتبه - ظ ) حرام على المشهور وروى الشيخ في القوي ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثمَّ ذبحت على تلك الحال ، لا يؤكل ما في بطنها « 2 » الحرام من لحوم جملة من الحيوانات « وسأل محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح كالشيخ « 3 » « يعافونها » يكرهونها ، وروى الشيخان في الصحيح عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمر الأهلية فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكلها يوم خيبر قال : وسألته عن
هامش
( 1 ) العنوان منا للتسهيل
( 2 ) التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 181 .
( 3 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 174 - 168 171 - 173 - 172 - 175 - 176 ، وأورد الثاني والثالث والرابع في الكافي باب جامع في الدوابّ التي لا يؤكل لحمها خبر 13 - 10 - 11 من كتاب الأطعمة .